كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥١
و قد استدل به (١) على اللزوم غير واحد.
منهم المحقق الاردبيلي (قدس سره)، بناء (٢) على أن الشرط مطلق الالزام و الالتزام و لو ابتداء من غير ربط بعقد آخر، فان (٣) العقد على هذا شرط، فيجب الوقوف عنده (٤)، و يحرم التعدي عنه (٥).
فيدل على اللزوم بالتقريب المتقدم (٦) في أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لكن (٧)
- راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ٦ ص ١٩٠- ١٩١.
(١) اي و قد استدل بالحديث الشريف المشار إليه في الهامش ٥ ص ٥٠ على لزوم العقد.
(٢) تعليل للزوم العقد.
و خلاصته أن المراد بالشرط في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
المؤمنون عند شروطهم هو مطلق الالزام و الالتزام بالعقد و إن كان الشرط من الشروط الابتدائية.
اي لا يكون هناك ربط عقد في ضمن عقد آخر.
(٣) تعليل لكون الشرط هو مطلق الالزام و الالتزام بالعقد و إن كان الشرط من الشروط الابتدائية اي العقد على مثل هذا الشرط الذي هو شرط ابتدائي شرط يجب التوقف عنده، و يحرم التعدي عنه.
(٤) اي عند هذا العقد.
(٥) اي عن هذا العقد.
(٦) عند قوله (قدس سره) في ص ٢٧: و المراد بوجوب الوفاء.
(٧) عدول عما افاده (قدس سره): من أن المراد بالشروط الشروط الابتدائية و يروم أن يفيد أن المراد بالشروط الشروط التبعية كما هو المتبادر منها عرفا.