كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣
لا بقائه (١) في ملك البائع، و اخراجه (٢) عنه.
و يكفي (٣) في تزلزل العقد ملك اخراج جزء مما ملكه البائع بالعقد عن ملكه.
و إن شئت قلت: إن مرجع ذلك (٤) الى ملك فسخ العقد للواقع على مجموع العوضين من حيث المجموع، و نقض (٥) مقتضاه:
من تملك كل من مجموع العوضين في مقابل الآخر.
- حالة ابقائه في ملك البائع، و حالة إخراجه عن ملك البائع.
(١) هذه هي الحالة الاولى، و ذلك عند ابراء المشتري ذمة البائع عن الجزء من الثمن لو ظهر المبيع معيبا، و لا يتصور له غير ذلك،
(٢) هذه هي الحالة الثانية اي الجزء من الثمن قابل لاخراجه عن ملك البائع لأنه في صورة ظهور العيب يسترد المشتري بمقدار النقيصة شيئا من الثمن فلا يبقى الجزء في ملك البائع.
(٣) مقصوده (قدس سره) أن العيب و إن لم يكن موجبا لتزلزل العقد و لا موجبا لفسخه ابتداء، إلا أنه يوجب اخراج جزء من الثمن عن ملك البائع، و هذا يكفي في تزلزل العقد.
(٤) أي مرجع جواز استرداد الجزء الى ملك فسخ العقد الواقع على مجموع العوضين من حيث المجموع.
(٥) بالجر عطف على مدخول إلى في قوله: إلى ملك فسخ العقد أي و مرجع جواز استرداد الجزء إلى نقض مقتضى العقد، فإن مقتضاه تملك كل من البائع و المشتري مال الآخر تماما، فاذا ظهر عيب في المبيع فقد نقض تملك البائع مجموع الثمن من حيث هو مجموع.
و كذلك اذا ظهر في الثمن عيب فقد نقض تملك المشتري مجموع المبيع من حيث هو مجموع.