كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١
لكنه (١) مع عدم تماميته تكلف (٢) في عبارة القواعد.
مع أنه في التذكرة ذكر في الأمر الأول الذي هو الخيار فصولا سبعة بعدد أسباب الخيار، و جعل السابع منها (٣) خيار العيب، و تكلم فيه (٤) كثيرا.
(١) من هنا يروم الشيخ (قدس سره) الرد على ما أفاده المحقق الكركي في توجيه كلام العلامة في القواعد.
و خلاصة الرد أن التوجيه المذكور غير تام، لأن انحصار تزلزل العقد و خروجه عن اللزوم لأجل الخيار منتقض بالعقد الفضولي، لتزلزله اذا لم يجز المالك، مع عدم وجود خيار فيه، بناء على أن الاجازة، أو الرد ليسا من الخيار، لكونهما من الأحكام، لا من الحقوق.
و كذا منتقض بالبيع المعاطاتي، لتزلزله، بناء على افادته الملكية الجائزة، و أن أفادته اللزوم متوقف على ذهاب احدى العينين أو كليهما كما أفاده المحقق الكركي.
راجع حول المعاطاة الجزء ٦ من (المكاسب) من طبعتنا الحديثة من ص ٦٨- ص ٢٠٠.
(٢) وجه التكلف أن العلامة (قدس سره) لم يذكر في القواعد منشأ الخيار أصلا حتى يوجه كلامه بأنه من قبيل عطف الخاص على العام
لكن ذكر في التذكرة منشأ الخيار لهما، أو لاحدهما بقوله:
من غير نقص في أحد العوضين، بل للتروي خاصة.
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٢٠٥.
(٣) أي من أسباب الخيار.
(٤) أي في البحث السابع الذي هو خيار العيب، و الذي هو-