كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩
(أحدهما): ثبوت الخيار لهما، أو لاحدهما من غير نقص في أحد العوضين، بل (١) للتروي خاصة.
- راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٠٥.
وجه المساعدة أنه ذكر في الامر الاول تزلزل العقد من جهة مطلق الخيار، سواء أ كان للبائع أم للمشتري أم لكليهما، ثم ذكر الأمر الثاني فعطفه على الأمر الأول و قال: و الثاني ظهور العيب في أحد العوضين.
و هذا الثاني يختص بالخيار الناشئ عن نقص في أحد العوضين فيكون من قبيل ذكر الخاص بعد العام.
فاذا تم هذا التوجيه في عبارة التذكرة فيحمل عليها العطف في عبارة القواعد: من حيث حمل المتشابه على المحكم، و نفسرها بأنها من قبيل عطف الخاص على العام و إن كان في هذا التفسير تكلف كما أفاده الشيخ (قدس سره)، و ستعرف وجه التكلف في الهامش ٢ ص ٣١ عند قولنا: وجه التكلف.
(١) أي ثبوت الخيار للمتعاقدين اذا كان لهما، أو لأحدهما لأجل أن يتروى و يتأمل كل منهما في أمر البيع حتى اذا وجد في المثمن، أو الثمن ما ينفعه أمضى البيع و أثبته؛ و اذا وجد ما يضره فسخه و أبطله.
و قد أشار إلى هذا المعنى العلامة (قدس سره) بقوله في المسألة الثانية من مسائل خيار المجلس:
و المقصود من الخيار أن ينظر و يتروى لدفع الغبن عن نفسه:
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٠٨.