كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٣
لانصراف (١) الاطلاق الى أزيد منها فيستصحب الخيار.
و تؤيده (٢) قوله (عليه السلام) في بعض الروايات:
فقد افرط هذا البعض في الاعتبار بالأكثر.
فتحصل من مجموع ما ذكر أن الأقوال في تحقق مفهوم الافتراق ثلاثة.
(الاول): كفاية مجرد الافتراق و لو كان أقل من خطوة.
و هذا مختار شيخنا الانصاري (قدس سره).
(الثاني): اعتبار الخطوة لا الأقل كما ذهب إليه البعض.
(الثالث): اعتبار أكثر من خطوة كما ذهب إليه البعض الآخر.
(١) هذا دليل المتأمل في الأقل من خطوة القائل بأكثر منها [٩٠] و خلاصته: إن اعتبار الأكثر إنما هو لاجل انصراف اطلاق الافتراق الى أزيد من خطوة، حيث لا تحديد فيه و لا تقييد.
فيحمل المطلق على أكثر من خطوة بحكم الانصراف فيستصحب الخيار عند الشك في حصول الافتراق بخطوة، لأنه قبل الافتراق بخطوة كان الخيار موجودا.
و بعد الافتراق بخطوة نشك في حصوله بها فيستصحب بقاء الخيار.
(٢) اي و يؤيد صراحة هذا البعض القائل باعتبار أكثر من خطوة قوله (عليه السلام)؛
فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت.
فاردت أن يجب البيع حين افترقنا.
وجه التأييد: إن كلمة خطا جمع و أقل الجمع ثلاثة:
فلا بد من المشي أكثر من خطوة حتى يتحقق مفهوم الافتراق.
[٩٠]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب