كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٨
[مسألة المسقط الثالث افتراق المتبايعين]
(مسألة) (١):
من جملة مسقطات الخيار (٢) افتراق المتبايعين.
و لا إشكال في سقوط الخيار به (٣).
و لا (٤) في عدم اعتبار ظهوره في رضاهما بالبيع.
و إن كان ظاهر بعض الأخبار ذلك (٥).
مثل قوله (عليه السلام):
فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (٦).
(١) اي المسألة الرابعة من المسائل الثمان التي تذكر فيها مسقطات الخيار.
و نحن اشرنا إليها في الهامش ٦ ص ١٧٩ بقولنا:
و هي ثمانية.
(٢) اي خيار المجلس.
(٣) اي خيار المجلس بافتراق المتبايعين عن مجلس العقد.
و قد تأتي كيفية ذلك مفصلا.
(٤) اي و كذا لا إشكال في أنه لا يعتبر ظهور الافتراق ان يكون له ظهور في رضا المتبايعين: بمعنى كون افتراقهما حاصلا من رضاهما بالبيع.
(٥) اي و إن كان بعض الأخبار الواردة في الافتراق له ظهور في كون الافتراق لا بدّ أن يكون حاصلا في رضا المتعاقدين بالبيع.
(٦) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٤٦ الباب ١ الحديث ٣.
فالشاهد في قوله (عليه السلام):-