كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٦
أو اختلفت (١) الورثة في الفسخ و الاجازة:
تحقق التعارض.
و ظاهر (٢) العلامة في جميع هذه الصور تقديم الفسخ.
- فاعتق مشتري الجارية و بائع العبد كليهما بصيغة واحدة:
بأن قال: انتما حران.
فاعتاق العبد فسخ لبيعه.
و اعتاق الجارية اجازة من ناحيته اي الزام منه بالشراء.
فاجتمع الفسخ و الاجازة فتعارضا.
(١) مورد ثالث للتعارض بين الفسخ و الاجازة لاجل اتحاد متعلقهما عند اجتماعهما.
و محله ما لو تعاقد شخصان فمات احدهما بعد العقد و بقي الآخر في مجلس العقد.
و كان للميت ورثة متعددة حاضرين في المجلس، و بحكم انتقال الخيار إليهم اجاز بعضهم العقد و فسخه الآخر:
فهنا اجتمع الفسخ و الاجازة فتعارضا.
(٢) من هنا يروم شيخنا الانصاري (قدس سره) بيان حكم هذا التعارض فقال (قدس سره):
إن العلامة أعلى اللّه مقامه الشريف كما يظهر من كلماته في التذكرة:
يرى تقديم الفسخ على الاجازة.
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣١٩ عند قوله:
(العاشر) لو فسخ بعضهم و اجاز بعضهم.