كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٣
و إلا (١) فلا مزيل لخياره.
و عليه (٢) يحمل على تقدير الصحة: ما ورد في ذيل بعض أخبار خيار المجلس:
إنهما بالخيار ما لم يفترقا.
أو يقول احدهما لصاحبه: اختر (٣).
ثم إنه لا إشكال في أن إسقاط احدهما خياره لا يوجب سقوط خيار الآخر.
(١) اي و إن لم يتم الظهور العرفي في التمليك.
فلا يسقط خيار الآمر حينئذ عند ما يأمر صاحبه بقوله: اختر.
(٢) اي و على فرض ظهور كلمة اختر عرفا في التمليك.
يحمل قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
أو يقول احدهما لصاحبه: اختر.
في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم).
البيعان بالخيار ما لم يفترقا.
هذا الحديث رواه شيخنا المحدث النوري (قدس سره) في موسوعته الخالدة التي خدم بها الاسلام، و رواد العلم و طلاب الأحاديث الشريفة المروية عن اهل بيت العصمة و الطهارة.
(٣) راجع (مستدرك وسائل الشيعة) المجلد ٢ ص ٤٧٣ الباب ٢ من أبواب خيار المجلس- الحديث ٣.
و الحديث مروي عن (غوالي اللئالي) [١] لابن أبي جمهور الأحسائي (قدس سره) عن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم):-
[١] يأتي شرح هذا المؤلف الشريف و مصنفه في (أعلام المكاسب)