كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٨
دون التفويض (١).
و يكون (٢) حكم التفويض كالتمليك؟.
أقوال (٣).
(اقول) (٤):
و لو سكت فخيار الساكت باق اجماعا.
و وجهه (٥) واضح.
و أما خيار (٦) الآمر.
(١) اي و ليس في مقام تفويض الامر إليه.
(٢) اي و أما لو كان الآمر في مقام تفويض امر خياره الى صاحبه لكان حكم التفويض حكم تمليك خياره إليه.
و قد علمت حكم التمليك في الهامش ١ ص ٢٣٧.
عند قولنا: هذا هو القول الثاني.
(٣) مبتدأ للخبر المتقدم في قوله في ص ٢٣٦: ففي سقوط.
(٤) اي المامور الذي قال له الآمر: اختر.
(٥) اي وجه بقاء خيار الساكت واضح، لعدم وجود قرينة تدل على رضاه بالعقد، أو الفسخ.
إلى هنا كان الكلام حول خيار المامور لو سكت عند ما قال له الآمر: اختر.
(٦) من هنا اخذ شيخنا الانصاري (قدس سره) في الكلام حول خيار الآمر عند سكوت المأمور.
فأفاد أن الأقوال في المسألة ثلاثة أيضا.
و نحن نشير الى كل واحد منها عند رقمه الخاص.