كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٦
[مسألة لو قال أحدهما لصاحبه: اختر]
(مسألة) (١):
لو قال احدهما لصاحبه:
اختر.
فان اختار المأمور الفسخ فلا إشكال في الفساخ العقد.
و إن اختار (٢) الإمضاء.
ففي (٣) سقوط خيار الآمر أيضا مطلقا (٤)،
(١) اي المسألة الثالثة من المسائل الثمان التي تذكر فيها مسقطات الخيار.
و قد اشرنا في الهامش ٦ ص ١٧٩ بقولنا: و هي ثمانية.
(٢) اي المأمور الذي قال له صاحبه: اختر.
(٣) من هنا يروم شيخنا الانصاري (قدس سره) أن يبين موقف الآخر الذي قال لصاحبه: اختر فاختار الامضاء، و خلاصته: إن الآمر عند ما يختار صاحبه امضاء العقد فيسقط خياره هل يسقط خياره مطلقا؟
أو بشرط إرادة الآمر تمليك خياره لصاحبه؟
أو مع قيد إرادة الاستكشاف؟
فأفاد (قدس سره) أن الأقوال هنا ثلاثة.
و نحن نشير الى كل واحد منها عند رقمه الخاص.
(٤) هذا هو القول الاول.
اي يسقط خيار الآمر عند سقوط خيار المأمور مطلقا، سواء اراد الآمر تمليك خياره لصاحبه أم لا.-