كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٢
و يمكن الاستدلال له (١) بدليل الشرط لو فرض شموله للالتزام الابتدائي.
[ثم إن الظاهر سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه باحدى الدلالات العرفية.]
ثم إن الظاهر (٢) سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه باحدى الدلالات العرفية.
للفحوى المتقدمة (٣).
- عبارة عن زوال الملك بالإعراض عنه.
و زوال الملك بالإعراض غير ثابت حتى يثبت الإعراض عن الحق الذي هو الفرع، ليصح الاستدلال بمفهوم قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم).
إن الناس مسلطون على أموالهم: على أنه من المسقطات.
(١) اي لسقوط الخيار بشرط الإسقاط بعد العقد [٨٨] بدليل قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
المؤمنون عند شروطهم.
ببيان أن شرط الإسقاط بعد العقد احد شروط المؤمنين.
فيشمله الحديث الشريف، بناء على شموله للشروط الابتدائية كما فيما نحن فيه.
(٢) اي الظاهر من الاطلاقات و العمومات الواردة في المقام سقوط الخيار بالإسقاط بكل لفظ يدل على الإسقاط، من دون اعتبار العربية، لأن العربية إنما اعتبرت في العبادات، حيث إنها توقيفية.
و على فرض اعتبارها في العقود و الايقاعات فهنا غير معتبرة.
و استدل شيخنا الانصاري للسقوط بكل لفظ دال عليه بوجوه ثلاثة و نحن نشير إلى كل واحد منها عند رقمه الخاص.
(٣) هذا هو الوجه الاول.-
[٨٨]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب