كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣١
فهم أولى بالتسلط على حقوقهم المتعلقة بالأموال.
و لا معنى لتسلطهم على مثل هذه الحقوق غير القابلة للنقل إلا نفوذ تصرفهم فيها بما يشمل الإسقاط.
- (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
إن الناس مسلطون على أموالهم.
فكما أن للناس تسلطا على أموالهم في كيفية التصرف فيها كيف شاءوا و ارادوا.
كذلك لهم التسلط على حقوقهم في كيفية التصرف فيها كيف شاءوا و ارادوا.
و من جملة التصرفات شرط إسقاط حق خيارهم بعد العقد.
و قد اورد على الاستدلال [٨٧] بمفهوم الحديث النبوي (صلى اللّه عليه و آله و سلم).
خلاصته: إن ملاك الحكم و مناطه لا بدّ أن يكون في الفرع الذي هو الحق أقوى و أشد من وجوده في الاصل الذي هو تسلط الناس على أموالهم.
مع أن الامر بالعكس، حيث إن الملاك فيه أشد و أقوى من الفرع لأقوائية علقة المالك بالاصل من علقة صاحب الحق، لأن للحق [٨٧] مرتبة ضعيفة، فيكون التسلط عليه ضعيفا.
إذا لا يلزم من ثبوت حكم للأقوى ثبوته للأضعف.
و على فرض الثبوت في الضعيف:
فهو مجد فيما إذا كان سنخ التسلط على إسقاط الخيار في الاصل ثابتا.
و من الواضح أن سنخه في الاصل الذي هي الأموال.-
[٨٧]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب