كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٠
الدال على سقوط الخيار بالتصرف، معللا (١) بأنه رضى بالبيع.
مضافا (٢) الى القاعدة المسلمة:
من (٣) أن لكل ذي حق إسقاط حقه.
و لعله (٤) لفحوى: تسلط الناس على أموالهم.
- فذلك رضا منه فلا شرط.
و المراد من الفحوى: مفهوم هذه الرواية، لأن منطوقها يدل على أن التصرف من ذي الخيار رضى بالبيع، لتعليله (عليه السلام) سقوط الخيار برضى المشتري في قوله: فذلك رضى منه فلا شرط.
اي الإحداث في الحيوان في أيام الخيار علة لرضاه بالبيع.
فاذا كان سقوط الخيار بالتصرف كافيا.
فسقوطه بالإسقاط أولى، لكونه أقوى في التصرف في الدلالة على الرضا.
(١) اي الامام (عليه السلام) علل.
و قد عرفت التعليل في هذه الصفحة.
(٢) اي و لنا دليل آخر بالإضافة إلى الاجماع.
و فحوى النص المذكور في الهامش ٧ ص ٢٢٩.
(٣) كلمة من بيان للقاعدة المسلمة عند الفقهاء.
و المراد من القاعدة:
هو جواز إسقاط كل ذي حق حقه.
فبهذه القاعدة المسلمة يسقط صاحب الخيار حقه بشرط الإسقاط بعد العقد.
(٤) اي و لعل الاستدلال بالقاعدة المسلمة لاجل مفهوم قوله-