كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣
[الثالث: الاستصحاب]
(الثالث) (١): الاستصحاب، و مرجعه إلى أصالة عدم ارتفاع أثر العقد بمجرد فسخ أحدهما.
و هذا (٢) حسن.
[الرابع: المعنى اللغوي]
(الرابع) (٢): المعنى اللغوي: بمعنى أن وضع البيع و بناءه عرفا و شرعا على اللزوم، و صيرورة المالك الأول كالأجنبي (٤).
و إنما جعل الخيار فيه (٥)
- مناسب لما ذكره العلامة في التذكرة في المراد من الأصل عند قوله:
و الاصل هو الاستصحاب.
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧، ص ٣٠٥.
و أما عدم مناسبة المعنى الثاني لما ذكره العلامة في التذكرة فلأن الاستصحاب دليل مستقل في قبال بقية الأدلة حيث لا دليل هناك.
فكيف التوفيق بين المعنى الثاني المراد من الاصل و هي القاعدة المستفادة من العمومات.
و بين إرادة الاستصحاب من الاصل في التذكرة؟
(١) أي المعنى الثالث الذي فسر به الأصل من المعاني الأربعة التي أشير إليها في ص ٢٠
(٢) أي المعنى الثالث للأصل:
(٣) أي المعنى الرابع من المعاني الاربعة التي فسر بها الأصل التي أشير إليها في ص ٢٠.
(٤) أي البائع ببيعه قطع اضافة الملك عن نفسه فأصبح أجنبيا عنه كبقية الأجانب بالنسبة إلى هذا الملك.
(٥) أي في البيع: بمعنى أن الخيار حق خارجي عن مقتضى العقد اذ مقتضاه اللزوم، و عدم خيار لاحدهما.