كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٦
فحاصل الشرط الزام في التزام.
مع اعتبار تقييد الثاني بالاول.
و تمام الكلام في باب الشروط إن شاء اللّه.
[فرع: ذكر العلامة في التذكرة موردا لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس، و غيره في متن العقد:]
(فرع):
ذكر العلامة في التذكرة موردا لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس، و غيره (١) في متن العقد:
و هو (٢) ما إذا نذر المولى أن يعتق عبده اذا باعه:
بأن قال: للّه علي أن أعتقك اذا بعتك.
قال (٣): لو باعه بشرط نفي الخيار لم يصح البيع (٤)، لصحة
- فالبيع اصبح مقيدا، لا مطلقا.
(١) اي و غير خيار المجلس كخيار الحيوان، و خيار العيب.
(٢) اي ذاك المورد الذي ذكره العلامة في التذكرة.
(٣) اي قال العلامة في التذكرة.
(٤) وجه عدم صحة البيع هو تقدم النذر على البيع.
فيكون النذر صحيحا و البيع باطلا.
فيجب الوفاء بالنذر حينئذ.
لكن لا يخفى أن عدم صحة البيع مبني على عدم امكان استرداد العين من المشتري عادة.
و أما في صورة الامكان كالثقة بالمشتري في استردادها منه: بنحو الشراء، أو الإقالة، أو الاستيهاب.
فالبيع يكون صحيحا، فيثبت له خيار المجلس فيفسخ حتى تثبت له الملكية، ليتمكن من عتقه، حيث لا عتق إلا في ملك.