كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٣
و إلا (١) فهو بنفسه ليس من متعلقات الكلام العقدي.
مثل (٢) العوضين و قيودهما حتى (٣) يقدر شرطا منويا فيكون
- العقد، فلا يكون لازما، لعدم سراية اللزوم من العقد إلى هذا الشرط.
اذا لا يجب الوفاء به.
اللهم إلا أن يكون التزام الشرط يجعل من المتكلم في متن العقد.
حتى يجب.
و المفروض أن المتكلم لم يجعله في متن العقد.
بل جعله في خارجه فاجرى العقد عليه.
اذا فلا يجب الوفاء بمثل هذا الشرط.
(١) اي و إن لم يكن الشرط بجعل من المتكلم في متن العقد فهو لا يكون بنفسه من متعلقات الكلام العقدي، ليصير لازما حتى يجب الوفاء به.
(٢) مثال للنفي، لا للمنفي، اي ليس الشرط المتقدم المذكور قبل العقد من قبيل العوضين، و قيودهما الذين هما من متعلقات العقد و ماهيته، و ضرورياته التي يمكن جعل العقد دالا عليهما، و على قيودهما حيث إن إنشاء العقد إنشاء للعوضين و قيودهما.
بخلاف الشروط المتقدمة المذكورة قبل العقد، فانها خارجة عن ماهية العقد و حقيقته.
فلا يمكن ارادتها بنفس العقد الصادر بعدها بدون نصب قرينة لفظية دالة على ارادتها.
(٣) الجار و المجرور متعلق بقوله في هذه الصفحة: ليس من متعلقات-