كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٠
عدم الخيار في متن العقد.
و استدل (١) عنهم: بأن الخيار بعد تمام العقد.
فلا يصح إسقاطه قبل تمامه.
و الحاصل (٢): إن ملاحظة عنوان المسألة في الخلاف و التذكرة.
و استدلال (٣) الشيخ على الجواز.
- و أن مخالفة بعض أصحاب الشافعي معنا:
إنما هو في صحة الاشتراط في متن العقد، لا قبله.
(١) اي استدل العلامة من قبل بعض الشافعية لاثبات دعواهم بقوله:
و اختلفت الشافعية في ذلك على طريقين:
(احدهما): إن هذا الشرط لا يصح قولا واحدا، لأنه خيار يثبت بعد تمام العقد، فلا يسقط باسقاطه قبل تمام العقد.
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣١٥.
(٢) اي نتيجة ما ذكرناه حول اشتراط إسقاط الخيار في متن العقد: أن المتتبع البصير لو لاحظ عنوان مسألة اشتراط إسقاط الخيار فيما افاده الشيخ (قدس سره) في الخلاف.
و كذا لو لاحظ ما افاده العلامة (قدس سره) في التذكرة حول مسألة الاشتراط.
(٣) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله في هذه الصفحة: ملاحظة عنوان المسألة.
اي و كذا لو لاحظ القارئ الكريم ما استدل به الشيخ في الخلاف على جواز اشتراط إسقاط الخيار قبل العقد.