كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٦
و عندي في ذلك نظر، فان (١) الشرط إنما يعتبر حكمه لو وقع في متن العقد.
نعم (٢) لو شرطا قبل العقد و تبايعا على ذلك الشرط.
صح ما شرطاه، انتهى (٣).
- هناك: بتأثير الشروط المتقدمة:
و خلاصة ما افاده هناك: إن فيما افاده الشيخ في الخلاف: من صحة الشرط المتقدم: في أنه يؤثر في إسقاط الخيار لو شرط متقدما على العقد:
نظر و إشكال.
(١) هذا وجه النظر.
و خلاصته: إن الملاك في صحة الشرط المتقدم، [٨٥] و اعتبار حكمه الذي هو سقوط الخيار:
هو وقوعه في متن العقد، لا في خارجه و قبل العقد، فانه لو وقع خارجه لا يكون مؤثرا في الإسقاط.
(٢) استدراك من العلامة (قدس سره) عما اورده على الشيخ (قدس سره): من عدم تأثير للشرط المتقدم على العقد.
و خلاصته: إن الشرط المتقدم إنما يكون مؤثرا لو شرط المتعاقدان خارجا على إسقاط الخيار، و تبانيا على ذلك ثم عقدا على ذلك الشرط و تبايعا عليه، فانه حينئذ يجب الوفاء بمثل هذا العقد المشترط فيه خارج العقد و يكون لازما.
(٣) اي ما افاده العلامة (قدس سره) في المختلف.
[٨٥]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب