كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٥
ثم نقل الخلاف عن بعض أصحاب الشافعي.
ثم قال (١): دليلنا (٢) أنه لا مانع من هذا الشرط و الاصل (٣) جوازه:
و عموم (٤) الأخبار في جواز الشرط.
يشمل هذا الموضع، انتهى.
و نحوه (٥) المحكي عن جواهر القاضي [٨٢]
و قال (٦) في المختلف ٨٣ على ما حكي عنه بعد ذلك:
(١) اي شيخ الطائفة (قدس سره).
(٢) استدل الشيخ على ما ذهب إليه بأدلة ثلاثة:
(الاول) عدم وجود مانع من تأثير الشرط المتقدم على العقد و الواقع في الخارج.
و يعبر عن مثل هذا الشرط ب: (الشرط المتقدم).
(٣) هذا هو الدليل الثاني.
و المراد من الاصل هو الاصل الاولي العقلائي.
(٤) هذا هو الدليل الثالث.
و المراد من عموم الأخبار قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
المؤمنون عند شروطهم، حيث يعم الشروط المذكورة في متن العقد و خارجه.
و ليس لها اختصاص بالشروط المذكورة في متن العقد.
(٥) اي و مثل ما افاده الشيخ في صحة تأثير الشروط المذكورة خارج العقد:
(٦) اي العلامة ٨٤ (قدس سره)
ما افاده القاضي [١] (قدس سره) في كتابه الجواهر، حيث قال-
[١] يأتي شرح حياة هذا العملاق و مؤلفه الشريف في (أعلام المكاسب إن شاء اللّه).
[٨٢] ٨٢- ٨٣- ٨٤ راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب