كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٣
[بقي الكلام في أن المشهور هو أن تأثير الشرط إنما هو مع ذكره في متن العقد.]
بقي الكلام في أن المشهور هو أن تأثير الشرط إنما هو مع ذكره في متن العقد.
فلو ذكراه (١) قبله لم يفد، لعدم الدليل على وجوب الوفاء به (٢):
و صدق (٣) الشرط على غير المذكور في العقد:
- و من المحتمل أن المشروط له الذي هو المشتري لا يرغب أن يكون طرفا للعقد الواقع مع الورثة، لأسباب:
منها كثرتهم مثلا، أو تفرقهم في البلاد النائية: بحيث يصعب الوصول إليهم، أو صغر أعمارهم المحتاج الى قيم.
ففي هذه الحالات الطارئة على موت ذي الخيار.
لو لم يكن للمشروط له الخيار يتوجه نحوه الضرر المنفي بقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): لا ضرر و لا ضرار.
(١) اي المتبايعان.
(٢) اي بمثل هذا الشرط الذي لم يقع في متن العقد، و وقع قبله خارجا.
(٣) دفع وهم.
حاصل الوهم: إن أدلة جواز اشتراط إسقاط الخيار مطلقة تشمل الشرط المذكور في متن العقد.
و الشرط الذي يذكر قبله.
و ليس في تلك الأدلة ما يقيدها بمتن العقد حتى تخرج الشروط المذكورة قبله.
اذا يصدق على مثل هذه الشروط أنها شروط يجب الوفاء بها-