كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٢
و يكون بقاء المشترط (١) على سلطنة الفسخ مخالفا لمصلحة المشروط له (٢).
و قد (٣) يموت ذو الخيار و ينتقل الى وارثه.
- عدم تزلزل العقد، و أنه يبقى على لزومه كما هو مقتضى الاصل الاولي العقلائي.
و بقاء المشترط الذي هو البائع على سلطنته بالفسخ مخالف لمصلحة المشروط له.
و من المعلوم أن العقد يتزلزل لو فسخ، لأنه بناء على تأثير الفسخ في عدم نفوذ العقد يصير العقد بلا اثر.
فلو خالف البائع فيما اشترطه على نفسه.
فللمشتري الخيار حينئذ.
(١) بصيغة الفاعل المراد منه البائع.
(٢) و هو المشتري كما عرفت آنفا.
(٣) عطف على قوله في هذه الصفحة: و يكون بقاء المشترط.
و الجملة هذه من متممات التعليل الذي افاده (قدس سره): في أنه بناء على تأثير الفسخ في العقد ثبوت الخيار للمشتري بقوله في ص ٢١١ لأنه قد يكون الغرض من الشرط.
و خلاصة هذا العطف: إنه على القول بالخيار للبائع و أن له الفسخ لربما مات البائع في أثناء المعاملة قبل أن يفسخ فينتقل خياره إلى ورائه حسب قاعدة:
ما تركه الميت فهو لورثته.
و من جملة ما تركه الخيار، لأنه من الحقوق و الحقوق تنتقل.-