كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٠
فلو اخل به (١) و فسخ العقد.
ففي تأثير الفسخ الوجهان المتقدمان (٢).
و الأقوى (٣) عدم التأثير.
و هل للمشروط له الفسخ بمجرد عدم إسقاط المشترط الخيار بعد العقد و إن لم يفسخ؟
وجهان:
من (٤) عدم حصول الشرط.
و من (٥) أن المقصود منه ابقاء العقد.
(١) اي باشتراط إسقاط الخيار.
(٢) و هما: احتمال عدم نفوذ الفسخ، لأن وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لوجوب اجباره عليه.
و احتمال نفوذ الفسخ، لعموم دليل الخيار.
و قد اشار (قدس سره) الى الاول في ص ٢٠٥ بقوله:
و يحتمل قويا عدم نفوذ الفسخ.
و اشار الى الثاني في ص ٢٠٦ بقوله:
و يحتمل النفوذ.
(٣) هذا راي شيخنا الانصاري في الوجه الثالث من الوجوه المتصورة لاشتراط إسقاط الخيار.
اي الأقوى عدم تأثير الفسخ لو فسخ البائع عند مخالفة الاشتراط:
بمعنى عدم نفوذه، و أن العقد باق كما كان.
(٤) هذا دليل للفسخ، اي فللمشروط له الفسخ حينئذ.
(٥) هذا دليل لعدم جواز الفسخ.-