كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١
أنه إن أراد غلبة الأفراد فغالبها (١) ينعقد جائزا، لأجل خيار المجلس، أو الحيوان، أو الشرط.
و إن أراد غلبة الأزمان فهي (٢) لا تنفع في الأفراد المشكوكة.
مع (٣) أنه لا يناسب ما في القواعد: من قوله:
- أو الحيوان، أو الشرط، أو العيب، أو الغبن، أو الرؤية.
فأي لزوم يكون للبيع مع وجود هذه الخيارات؟
و إن كان المراد من الغلبة غلبة الأزمان: بمعنى وقوع العقد في غالب الأزمان على صفة الوجوب و اللزوم:
لا تنفع هذه الأغلبية في الفرد المشكوك الذي لا يدرى هو من العقود اللازمة أم من الجائزة، لأن أغلبية البقاء في الأفراد اللازمة لا توجب الحاق الفرد المشكوك اللزوم باللزوم.
(١) أي غالب أفراد البيع كما عرفت في الهامش ٧ ص ٢٠ عند قولنا: فإنا نرى بالعيان.
(٢) أي غلبة الأزمان كما عرفت في هذه الصفحة عند قولنا:
و إن كان المراد من الغلبة.
(٣) هذا إشكال آخر على ما أفاده المحقق الثانى: من أن المراد من الأصل هو المعنى الراجح.
و خلاصة الإشكال أنه إن كان المراد من الأصل هو المعنى الراجح بحسب الغلبة فلا يناسب ما أفاده العلامة في القواعد بقوله: و انما يخرج من الأصل لأمرين:
وجه عدم المناسبة أن ظاهر عبارة القواعد المعبر فيها بلفظ يخرج:
أن موارد الخيار، و ظهور العيب داخلة في الأصل المذكور، و إنما-