كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٨
و الاحتمال الاول (١) أوفق بعموم وجوب الوفاء بالشرط الدال على وجوب ترتب آثار الشرط: و هو عدم الفسخ في جميع الأحوال حتى بعد الفسخ.
فيستلزم (٢) ذلك كون الفسخ الواقع لغوا.
كما تقدم (٣) نظيره في الاستدلال بعموم وجوب الوفاء بالعقد:
على كون فسخ احدهما منفردا لغوا لا يرفع وجوب الوفاء.
[الثالث: أن يشترط إسقاط الخيار]
(الثالث) (٤):
(١) و هو احتمال عدم نفوذ الفسخ عند مخالفة اشتراط السقوط و ما التزم البائع على نفسه.
(٢) الفاء تفريع على ما افاده (قدس سره): من أوفقية احتمال عدم نفوذ الفسخ بعموم وجوب الوفاء بالشرط.
و خلاصته: انه في ضوء ما ذكرنا يكون لازم مخالفة الشرط:
بأن يأخذ بالفسخ:
لغوية الفسخ الصادر من البائع.
و كلمة كون الفسخ منصوبة على أنها مفعول لقوله: فيستلزم اي فيستلزم القول بعدم ترتب آثار الفسخ حتى بعد الفسخ لو اخذ به كون الفسخ لغوا.
(٣) في قوله في ص ٣٨: للزوم الوفاء، و عدم انفساخه بمجرد فسخ احدهما.
و في قوله في ص ٤٣: لعدم تأثير ذلك الفسخ.
(٤) اي الوجه الثالث من الوجوه المتصورة في اشتراط سقوط الخيار في متن العقد في قوله ثم إن هذا الشرط يتصور على وجوه.