كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٦
اجباره عليه، و عدم (١) سلطنته على تركه.
كما لو (٢) باع منذور التصدق به على ما ذهب إليه غير واحد.
فمخالفة الشرط: و هو الفسخ غير نافذة في حقه.
و يحتمل النفوذ (٣)، لعموم دليل الخيار.
و الالتزام (٤)
- على نفسه، و اجباره على عدم سلطنة له على الفسخ، و أن العقد باق على لزومه، و عدم تضعضعه بالفسخ، فهو كالجبل لا تحركه العواصف.
(١) بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله: لوجوب اجباره، فهو تعليل ثان لعدم نفوذ فسخه، و قد عرفته في هذه الصفحة بقولنا؛ و اجباره على عدم سلطنة له.
(٢) تنظير لكون مخالفة شرط البائع لما التزم على نفسه غير نافذة.
و خلاصته: إن من نذر عينا مشخصة.
لا يجوز له التصرف فيها بمخالفة نذره.
فلو باعها لا يكون البيع نافذا اى وقع باطلا.
كذلك من اشترط على نفسه بعدم الفسخ.
فلا يجوز له الفسخ.
فلو فسخ اصبح فسخه غير نافذ المفعول.
(٣) اى نفوذ الفسخ لو خالف البائع ما اشترط على نفسه.
تعليل للنفوذ في صورة المخالفة.
(٤) دفع وهم.
حاصل الوهم:-