كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٧
و نفسه، فلا ينافي سقوطه بالشرط.
و بعبارة اخرى (١) المقتضي للخيار العقد (بشرط لا).
لا طبيعة العقد من حيث هي حتى لا يوجد (٢) بدونه.
- المذكور، المشار إليه في الهامش ١ ص ١٩٣.
و قد ذكر الرد واضحا فلا نعيده.
(١) اراد بقوله: بعبارة اخرى توضيح المطلب بنحو أبسط و شرح أعمق.
و خلاصة ما افاده (قدس سره):
إن العقد موضوع للطبيعة (بشرط لا) اي بشرط أن لا يكون معها اشتراط سقوط الخيار.
و ليس موضوعا لطبيعة العقد بما هي هي. و من حيث هي هي المعبر عنها ب: (الطبيعة المطلقة السارية) حتى لا يوجد عقد بدون خيار.
فلا يكون الخيار من مقتضيات العقد مطلقا حتى في صورة اشتراط سقوطه في متن العقد.
بل الدليل إنما دل على وجود الخيار في صورة فقدان اشتراط السقوط.
اذا فلا مجال للقول بأن اشتراط سقوط الخيار في متن العقد مناف لمقتضى العقد، و مخالف له.
(٢) اي لا يوجد عقد بدون خيار كما عرفت آنفا.
ثم إن السيد الفقيه الطباطبائي اليزدي (قدس سره).
افاد في تعليقته على المكاسب في الجزء ٢ ص ١١:
إن في عبارة الشيخ تهافتا.-