كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٩
(منها) (١):
صحيحة مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل كان له اب مملوك، و كانت لابيه امرأة مكاتبة قد ادت بعض ما عليها؟.
فقال لها ابن العبد:
هل لك أن اعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي اذا انت ملكت نفسك؟.
قالت: نعم.
فاعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار بعد ذلك.
قال (٢): لا يكون لها الخيار.
المسلمون عند شروطهم (٣).
(١) اي من تلك الأخبار التي استشهد بها الامام (عليه السلام) بعموم المؤمنون.
(٢) اي الامام (عليه السلام) قال لسليمان بن خالد.
(٣) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٦ ص ١١٢ الباب ١١ الحديث ١.
و الحديث هذا مروي عن (الكافي و التهذيب).
و المذكور هنا مخالف في بعض كلماته مع ما في الوسائل.
فراجعنا الكافي و التهذيب فصححناه عليهما:
راجع (فروع الكافي) الجزء ٦ ص ١٨٨ الحديث ١٣.
و راجع (التهذيب) الجزء ٨ ص ٢٦٩ الحديث ١٢.-