كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٥
بل (١) الوجه مع انحصار المستند في عموم دليل الشروط.
- صاحب الجواهر) (قدس سرهما):
و خلاصته: إن دليل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ عام يشمل جميع الأنواع:
من حيث البيع و الاجارة و الصلح و غيرها.
و جميع الأحوال: من حيث كون المبيع صحيحا أو معيبا.
و من حيث كونه في المجلس، و غيره.
بخلاف دليل الخيار: و هو البيعان، فانه أخص مختص بالبيع قبل الافتراق، فيخصص عموم أَوْفُوا فيقدم عليه.
إذا فلا مجال للتمسك به على ترجيح المؤمنون على دليل الخيار.
كما أنه لا مجال للتعارض المذكور حتى يقدم دليل المؤمنون على أدلة الخيار عند تعارضهما في مورد الاجتماع.
(١) هذا راي الشيخ الانصاري حول ترجيح عموم المؤمنون على أدلة الخيار: لا لاجل التعارض.
و خلاصته: إن السر في التقديم و الترجيح مع انحصار مستند القائلين بتقديم عموم المؤمنون: في أدلة الشروط:
هو خلوها عن المعارضة مع أدلة الخيار، لأن الغرض من وضع أدلة الخيار و تشريعها هو اثبات الخيار في العقد بما هو عقد، و بعنوانه الأولي.
مع قطع النظر عن سقوطه بالاشتراط في متن العقد الطارئ على العقد بعنوانها الثانوي.
فاقتضاء العقد للخيار بجعل الشارع إنما هو بهذا العنوان.
و أما أدلة عموم المؤمنون فهي موضوعة للعناوين الطارئة على العقد بعناوينها الثانوية.-