كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٣
و موافقة (١) عمل الأصحاب.
لا يصير (٢) مرجحا بعد العلم بانحصار مستندهم في عموم أدلة الشروط.
- أو الدلالة.
أما من حيث الافاضة و التواتر.
فكلا العمومين:
(البيعان بالخيار حتى يفترقا).
(المؤمنون عند شروطهم):
متساويان، لا ترجيح لاحدهما على الآخر.
و أما الترجيح السندي و الدلالي فمفقود في المقام.
(١) هذا منشأ ترجيح عموم المؤمنون على عموم أدلة الخيار.
و خلاصته: إن عمل الأصحاب بعموم المؤمنون موجب للترجيح لكون دلالة عموم المؤمنون، أظهر على سقوط الخيار.
من دلالة عموم أدلة الخيار على ثبوت الخيار.
(٢) رد من شيخنا الانصاري على المنشأ المذكور.
و خلاصته: إن عمل الأصحاب بالعموم المذكور. إنما يكون منشأ للترجيح إذا كانت هناك مزية لاحد العمومين على الآخر.
و من الواضح فقدان هذه المزية هنا، لعلمنا بانحصار مدرك هؤلاء الأصحاب في الترجيح، اذ مدركهم نفس أدلة الشروط.
و الأدلة هذه لا تكون موجبة للترجيح.
كما في الاجماع إذا علم مدركه، فان الحجية حينئذ للمدرك-