كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨١
[توهم معارضة اشتراط السقوط لعموم أدلة الخيار و دفعه]
و قد يتخيل معارضته (١) بعموم أدلة الخيار.
و يرجح على تلك الأدلة بالمرجحات (٢).
(١) اي و قد يتخيل معارضة عموم (المؤمنون عند شروطهم) مع عموم أدلة الخيار.
المتخيل هو (الشيخ صاحب الجواهر) (قدس سره)، فانه قد تمسك لترجيح عموم المؤمنون على عموم أدلة الخيار بامرين حتى يسقط الخيار.
و نحن نذكر كل واحد منهما عند رقمهما الخاص.
(٢) هذا هو الامر الاول الموجب لترجيح عموم المؤمنون على أدلة الخيار عند تعارضهما.
و المقصود من المرجحات هو عمل الأصحاب بعموم (المؤمنون عند شروطهم عند التعارض، بناء على أن دلالته على سقوط الخيار في متن العقد أظهر من دلالة (عموم أدلة الخيار) على ثبوت الخيار.
و أما التعارض المذكور فيقع في مورد اجتماع دليل الخيار.
و دليل المؤمنون عند شروطهم بالعموم من وجه:
بيان ذلك:
إن النسبة بين هذين العمومين.
هو العموم و الخصوص من وجه.
و قد عرفت أكثر من مرة أن العموم من وجه.
له مادتا افتراق و مادة اجتماع.
أما مادة الافتراق من جانب (دليل الخيار).
فوجود (دليل المؤمنون)، و عدم وجود دليل الخيار.
كما في بيع الدار مثلا: فان البائع لو اشترط غير شرط السقوط-