كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٧
و إن اجازا قبل التقابض فكذلك (١)، و عليهما التقابض.
فان تفرقا قبله (٢) انفسخ العقد.
ثم إن تفرقا عن تراض لم يحكم بعصيانهما.
فان انفرد احدهما بالمفارقة عصى، انتهى (٣).
و في الدروس (٤) يثبت: يعني خيار المجلس في الصرف تقابضا أو لا.
فان التزما به (٥) قبل القبض وجب التقابض.
فلو هرب احدهما عصى و انفسخ العقد.
و لو هرب قبل الالتزام فلا معصية.
(١) اي لزم العقد أيضا.
فالشاهد في قول العلامة: و إن اجاز اقبل التقابض فكذلك حيث يدل على أن للعقد اثرا خاصا و إن لم تحصل الملكية قبل الاجازة فان العقد بما هو عقد له تأثيره الخاص.
و الاثر هو لزوم العقد بالاجازة.
(٢) اي قبل التقابض:
(٣) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٢٢.
عند قوله: (الخامس): لو تقابضا في عقد الصرف.
(٤) هذا تأييد ثان منه (قدس سره) لما افاده: من إمكان أن يكون للخيار تأثير و إن لم يحصل التقابض في المجلس من الطرفين.
(٥) اي بالبيع:
فالشاهد هنا، حيث يدل على أن للعقد اثرا خاصا في الواقع و إن كان الالتزام بالعقد قبل القبض.