كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٥
و جواز (١) تركه إلى التفرق المبطل للعقد.
ففي (٢) اثر الخيار خفاء، لأن (٣) المفروض بقاء سلطنة كل من المتعاقدين على ملكه، و عدم حق لاحدهما في مال الآخر.
و يمكن (٤) أن يكون اثر الخيار خروج العقد بفسخ ذي الخيار:
عن قابلية لحوق القبض المملك.
(١) بالجر عطفا على مجرور (الباء الجارة) في قوله في ص ١٧٤:
بعدم اي و أما لو قلنا بجواز ترك التقابض.
(٢) الفاء فاء النتيجة اي نتيجة القول بعدم وجوب التقابض وجوبا تكليفيا: خفاء اثر الخيار.
(٣) تعليل لخفاء اثر الخيار على القول بعدم وجوب التقابض وجوبا تكليفيا.
و خلاصته: إنه على فرض عدم وجوب التقابض:
تكون سلطنة كل واحد من المتعاقدين باقية على ملكه، و أنه لا يجوز لاحد منهما حق التصرف في مال الآخر، لعدم احتياج هذه السلطنة إلى الخيار، لأن الغرض من ثبوت الخيار هو التمكن و القدرة و السلطنة على استرجاع ماله من الآخر لنفسه.
و من الواضح حصول هذا المعنى في صورة عدم التقابض في المجلس إذا لم يكن هناك وجوب تكليفي بالنسبة إلى التقابض.
فالسلطنة الباقية غير محتاجة الى الخيار لاسترجاع المال.
(٤) من هنا يروم الشيخ الانصاري (قدس سره) بيان امكان اثر و نتيجة للخيار و إن قلنا بعدم وجوب التقابض وجوبا تكليفيا
و خلاصة الإمكان: إن العقد في بيع الصرف و السلم لما وقع-