كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧١
[مسألة: مبدأ هذا الخيار من حين العقد]
(مسألة) (١):
مبدأ هذا الخيار (٢) من حين العقد، لأن (٣) ظاهر النص كون المبيع علة تامة.
و مقتضاه (٤) كظاهر الفتاوى شمول الحكم للصرف و السلم قبل القبض.
(١) اي المسألة الخامسة من المسائل الخمس من مسائل خيار المجلس المشار إليها في الهامش ١ ص ٧٤.
(٢) اي خيار المجلس المختص بالبيع.
(٣) تعليل لكون مبدأ خيار المجلس من حين وقوع العقد.
خلاصته: إن ظاهر النص: و هو قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
البيعان بالخيار: أن المبيع علة تامة لثبوت خيار المجلس للمتعاقدين إذ الظاهر من اخذ هذا العنوان في لسان دليل الحكم هو أنه تمام الموضوع لذلك الحكم و هو الخيار.
فاذا صدر العقد ثبت الخيار من حين صدوره و وقوعه، و نرتب عليه حالا، لكونه معلولا، و المعلول لا ينفك عن علته لحظة واحدة ما دامت العلة موجودة.
(٤) اي و مقتضى كون البيع علة تامة لثبوت الخيار، و أنه تمام الموضوع للخيار.
كما هو الظاهر من فتاوى الفقهاء عند الافتاء:
شمول الحكم: و هو خيار المجلس لبيع الصرف و السلم.