كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٨
و قد ذكر (١) نظير ذلك في جريان الخيارين في الرهن و الضمان.
(١) تأييد من شيخنا الانصاري لما افاده: من أن مراد الشيخ من جريان الخيارين في العقود الجائزة ما قلناه، لا ما افاده الشهيد.
و خلاصته: إن الشيخ (قدس سره) قال في المبسوط:
و أما الرهن فعلى ضربين:
رهن بدين، و رهن في بيع.
إلى أن يقول:
و إن كان رهنا في بيع مثل أن قال:
بعتك داري هذه بالف على أن ترهن عبدك هذا.
فاذا وقع البيع على هذا الشرط نظرت.
فان كان في مدة خيار المجلس، أو الشرط.
فالراهن بالخيار بين أن يقبض الرهن، أو يدع.
إلى أن يقول:
و أما الضمان فعلى ضربين:
مطلق و مقيد في بيع.
فالمطلق مثل أن يكون له دين على رجل فيبذله غيره.
الى أن يقول:
و إن كان في بيع مثل أن يقول:
بعتك على أن يضمن لي الثمن فلان.
أو تقيم لي به ضامنا، فاذا فعلا نظرت.
فان ضمن في مدة الخيار في البيع لزم من حيث الضمان.
فان لزم العقد فلا كلام فيه.-