كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٥
و لعل (١) مراده التصرف المرخص فيه شرعا للقابل في هذه العقود.
لا الموجب، إذ لا معنى لجواز تصرف المالك في هذه العقود على انقضاء الخيار، لأن (٢) اثر هذه العقود تمكن غير المالك (٣) من التصرف، فهو الذي يمكن توقفه على انقضاء الخيار الذي جعل الشيخ (قدس سره) اثر البيع متوقفا عليه.
لكن (٤) الانصاف أن تتبع كلام الشيخ في المبسوط في هذا
(١) هذا كلام شيخنا الانصاري يروم به البناء على صحة توجيه الشهيد ما افاده الشيخ في المبسوط.
و خلاصة الصحة: إنه و لعل أن الشهيد اراد من التوجيه المذكور بيان أن مقصود الشيخ من عدم جواز التصرف قبل انقضاء مدة الخيار:
هو عدم جواز تصرف القابل، لعدم اجازة الشارع التصرف له فيما يحصل له بالعقود الجائزة.
و ليس المراد من عدم جواز التصرف تصرف الموجب، لأنه لا معنى لتوقف جواز تصرفه في تلك العقود على انقضاء مدة الخيار فانه مالك.
(٢) تعليل منه (قدس سره) لصحة توجيه الشهيد كلام الشيخ.
و قد عرفته عند قولنا في هذه الصفحة: و خلاصة الصحة.
(٣) و هو القابل كما عرفت آنفا.
(٤) من هنا يروم شيخنا الانصاري بيان ما اراده الشيخ في المبسوط، و أن التوجيه المذكور غير موجه.
فهذا البيان عدول عما بناء: من الصحة للتوجيه.
و خلاصته: إن من تتبع كلمات الشيخ في المبسوط و امعن النظر-