كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٢
[مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع عند علمائنا]
(مسألة) (١) لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع عند علمائنا كما في التذكرة (٢).
و عن تعليق الارشاد و غيرهما.
و عن الغنية الاجماع عليه (٣) [٦٢]
(١) اي المسألة الرابعة من المسائل الخمس من مسائل خيار المجلس المشار إليها في الهامش ١ ص ٧٤.
كان الأنسب في المقام هو البحث في هذه المسألة عن امرين.
(الاول): اختصاص خيار المجلس بالبيع فقط، و أنه غير جار في بقية العقود اللازمة، لاختصاص أدلة الخيار بالبيع.
(الثاني): عدم تصور الخيار في العقود الجائزة بالذات كالوكالة و الوديعة و العارية و القراض و الحوالة، لأن الخيار فيها ذاتي، فلا معنى لجريانه فيها.
و على فرض تعقل جريان الخيار فيها يكون لغوا و بلا اثر، لأن المقصود من الخيار الذي هو الفسخ موجود في هذه العقود الجائزة بالذات.
(٢) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٠٩.
عند قوله: مسألة و لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع.
(٣) اي على عدم ثبوت الخيار لغير البيع: من العقود.
[٦٢]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب