كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٠
لا يسقط بالمتلف (١):
لأنه (٢) لا يسقط به إذا ثبت قبله
- و خلاصته إن الخيار ثابت بالاستصحاب، لأنه قبل ذوبان الجمد كان الخيار ثابت.
و بعد الذوبان نشك في السقوط بالتلف فنستصحب البقاء.
(١) الى هنا كلام المحقق الكركي في جامع المقاصد، و قد نقله بالمعنى.
راجع (جامع المقاصد) الطبعة الحجرية ص ٢٤٢.
(٢) هذا كلام شيخنا الانصاري يروم به اثبات عدم دفاع إشكال العلامة بما افاده المحقق الكركي.
و ليس من متممات كلام المحقق الكركي.
كما افاد التتميم المحقق الطباطبائي اليزدي قدس (٦١) سره في تعليقته على المكاسب في الجزء ٢ ص ٨ مبحث الخيارات عند قوله:
فلا يتم ما وقع به كلام جامع المقاصد:
من أنه لا يسقط به إذا ثبت قبله، لأن المفروض.
و العجب من سيدنا المحقق الطباطبائي:
كيف خفي عليه ذلك؟.
و ليس بعجيب، إذ وقع مثل هذا لكثير من الأعلام الفطاحل الذين بلغوا القمة في التحقيق.
و هذا دليل على أن (العصمة) منحة آلهية خصها اللّه عز و جل أولياءه الكرام: و هم.
(الأنبياء و الأئمة الهداة) الذين اذهب اللّه عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا، طهارة تكوينية.-