كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٣
و بالنسبة إلى المشتري كالبيع، بناء (١) منه على عدم تملك السيد الكافر له، لأن الملك سبيل، و إنما له (٢) حق استيفاء ثمنه منه.
لكن (٣) الانصاف أنه على هذا التقدير لا دليل على ثبوت الخيار
- و قد مضى شرح هذه المسألة: من حيث الاشتراط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا، أو مثمنا: أن يكون مسلما، لعدم انتقاله إلى الكافر، لاستلزام السبيل من الكافر عليه، و هو منفي بالآية المذكورة في الهامش ١ ص ١٥١.
راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ١٠ من ص ٩- إلى ص ٥٤.
(١) تعليل من المصنف (قدس سره) لما افاده فخر الدين عطر اللّه مرقده: من أن البيع بالنسبة إلى الكافر استنقاذ.
اي ما افاده الفخر مبني على عدم تملك يد المولى الكافر العبد المسلم، لأن تملكه له سبيل عليه، و هو منفي كما علمت.
(٢) اي للمولى الكافر كما عرفت معناه آنفا.
و المراد من الاستيفاء هو الاستنقاذ كما عرفت.
و قد عبر الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) عن الاستيفاء.
ب: (الاستنقاذ):
(٣) هذا رأي شيخنا الانصاري (قدس سره) حول العبد المسلم المبيع.
و خلاصته: إن الانصاف على تقدير عدم تملك المولى الكافر العبد المسلم، لاستلزامه السبيل عليه و هو منفي فلا يثبت له الخيار.
لا دليل أيضا على ثبوت الخيار للمشتري أيضا في هذه المعاملة.