كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٩
فتأمل (١).
[و منها: العبد المسلم المشترى من الكافر]
(و منها) (٢):
- قبل المجيء.
و ما نحن فيه من قبيل الدفع، إذ باتلاف العين، و إبطال ماليتها لا يبقى مجال للخيار فلم يحدث من بادئ الامر.
(١) لعل الامر بالتأمل بناء على ما حققه المحقق المامقاني (قدس سره) في تعليقته على المكاسب ص ٤٩٠.
إلى أن أولوية الدفع بالنسبة إلى الرفع [٥٧] إنما هي من الامور الاعتبارية غير المحققة، فلا مجال لاعتبارها للدليل الشرعي.
و افاد نجله طاب ثراه في تعليقته على المكاسب، تكميلا لتعليقة الشيخ الوالد (قدس سره): في وجه التأمل بعينه:
(٢) اي و من أفراد المبيع المستثناة عن عموم ثبوت خيار المجلس للبائع:
المولى الكافر.
خذ لذلك مثالا.
مولى كافر له عبد كافر فاسلم العبد و مولاه باق على كفره.
فهنا يباع العبد المسلم قهرا و جبرا على مولاه الكافر، لعدم تملكه له حينئذ، لأن لازم تملكه له السبيل و العلو على عبده المسلم.
و هو منفي بقوله عزّ من قائل:
وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [١].
فعموم قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
البيعان بالخيار حتى يفترقا الذي يثبت الخيار لكل من المتعاقدين:-
[١] النساء: الآية ١٤١.
[٥٧] راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب