كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٦
إلا (١) مع إقدام المتبايعين على المعاملة مع العلم بكونه (٢) ممن ينعتق عليه.
فالأقوى (٣) العدم، لأنهما (٤) قد تواطئا على اخراجه عن المالية الذي (٥) هو بمنزلة اتلافه.
و بالجملة (٦) فان الخيار حق في العين، و إنما يتعلق بالبدل بعد
(١) استثناء و رجوع عما افاده: من ثبوت الخيار للبائع على فرض عدم اقتضاء الفسخ أزيد من رد العين إن كانت موجودة.
و خلاصته: إنه في صورة إقدام المتبايعين على البيع و الشراء و هما عالمان بكون المبيع يعتق على المشتري بمجرد الشراء: أو علم البائع بذلك.
فلا خيار للبائع حينئذ، لأنهما قد تواطئا على اخراج المبيع عن المالية ببيعه على من يعتق عليه قهرا.
فهما مقدمان على ضرر نفسيهما.
فتشمل البائع قاعدة: (من أقدم)، فلا خيار له.
(٢) اي المبيع كما علمت.
(٣) اي الأقوى عدم القول بالخيار للبائع.
كما علمت آنفا عند قولنا: فلا خيار للبائع.
(٤) اي المتبايعان.
(٥) مجرورة محلا صفة لكلمة اخراجه في قوله: على اخراجه.
(٦) اي و خلاصة الكلام.
يروم (قدس سره) في قوله: و بالجملة:
انكار الخيار للبائع في قيمة العبد المبيع على من يعتق عليه قهرا.
و خلاصته: إن الخيار من الحقوق المتعلقة بشخص العين عند وجودها.-