كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٤
المفسوخ عليه و تملكه منه (١).
بل يكفي أن تكون العين المضمونة بثمنها قبل الفسخ.
مضمونة بعد الفسخ و بقيمتها مع التلف.
كما يشهد به (٢) الحكم بجواز الفسخ و الرجوع الى القيمة فيما تقدم في مسألة البيع بشرط العتق ثم ظهور المبيع منعتقا على المشتري.
و حكمهم (٣) برجوع الفاسخ الى القيمة لو وجدت العين منتقلة بعقد لازم، مع عدم امكان تقدير عود الملك قبل الانتقال الذي هو بمنزلة التلف الى الفاسخ.
(١) اي من المفسوخ منه.
(٢) اي باختلاف الضمان و مراتبه.
خلاصة هذا الاستشهاد:
إن حكم الفقهاء بجواز الفسخ و الرجوع الى القيمة فيما إذا باع بشرط العتق.
كما نقله عن المحقق التستري (قدس سره) في ص ١٢٧ بقوله: و لأنهم حكموا:
أكبر شاهد على أن الضمان له مراتب مختلفة باختلاف الحالات و الأزمان.
و هذه الاختلافات بسبب الحالات كافية على أن تكون العين مضمونة بثمنها قبل الفسخ و مضمونه لقيمتها بعد الفسخ مع التلف.
فان كانت العين موجودة قبل فسخ بائعها كان الضمان متعلقا بثمنها.
و إن كانت تالفة فالضمان متعلقة بقيمتها.
(٣) بالرفع عطفا على فاعل يشهد في قوله في هذه الصفحة:-