كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٤
أو بالتقايل خروج الملك عن ملك من انتقل إليه الى ملك من انتقل عنه، نظرا (١) إلى أن خروج احد العوضين عن ملك احدهما يستلزم دخول الآخر فيه و لو تقديرا:
لم يكن وجه للخيار فيما نحن فيه، و لو (٢) قلنا يكون الخيار بمجرد العقد، و الانعتاق عقيب الملك آنا مّا، إذ (٢) برفع العقد لا يقبل المنعتق عليه: لأن يخرج عن ملك المشتري الى ملك البائع و لو تقديرا، إذ (٤) ملكية المشتري لمن ينعتق عليه ليست على وجه يترتب عليه سوى الانعتاق.
(١) تعليل لملازمة خروج الملك عمن انتقل إليه الى دخوله في ملك الآخر.
و قد عرفته عند قولنا في الهامش ١ ص ١٣٣: لاستلزام خروج.
(٢) كلمة لو وصلية و ليست شرطية حتى يقال:
أين جزاؤها؟
(٣) تعليل لعدم وجه لخيار البائع على الاعتبار المذكور في قوله (قدس سره) في ص ١٣٣: إنه إن قلنا: إنه يعتبر.
و خلاصته: إن الفسخ من البائع موجب لرفع العقد و إذا رفع العقد فلا مجال لخروج العبد المعتق عن ملك المشتري، و دخوله في ملك البائع و لو تقديرا، لعدم قابليته لذلك.
(٤) تعليل لعدم قابلية خروج العبد المعتق عن ملك المشتري و دخوله في ملك البائع.
و خلاصته: إن تملك المشتري من يعتق عليه قهرا ليس على حد بقية الأشياء المملوكة للانسان القابلة للتصرف فيها كيف شاء و اراد.-