كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٣
اقول (١): إن قلنا (٢): إنه يعتبر في فسخ العقد بالخيار
(١) هذا كلام شيخنا الانصاري يروم به النقاش مع المحقق التستري (قدس سرهما) فيما افاده: من ثبوت الخيار للبائع في قيمة العبد المعتق على المشتري قهرا.
كما هو ديدن شيخنا الانصاري في جميع محاوراته العلمية مع الأعاظم في كتابيه: (الرسائل و المكاسب).
و قد أفاد (قدس سره) أن ثبوت الخيار للبائع، و عدمه يدور مدار المعنى المراد من الفسخ فقال:
إن حقيقة الفسخ لا تخلو من احد امرين في الواقع و نفس الامر على سبيل منع الخلو.
و نحن نشير إليهما عند رقمهما الخاص.
(٢) هذا هو الامر الاول.
و خلاصته: إنه إن اعتبرنا في فسخ العقد بالخيار، أو بالتقايل خروج الملك عن ملك من انتقل إليه الذي هو المشتري بعد أن دخل في ملكه بالشراء.
و دخوله في ملك من انتقل عنه الذي هو البائع بعد أن خرج عن ملكه بالبيع، لاستلزام خروج احد العوضين عن ملك احدهما:
دخوله في ملك الآخر و لو على نحو الملكية الفرضية التقديرية المعبر عنها ب: (الملكية الآنية):
لم يكن وجه لخيار البائع، و إن قلنا بحصول الخيار للبائع بمجرد وقوع العقد، و قلنا بحصول العتق عقيب تملك العبد على نحو الترتب:
بمعنى تأخر رتبة العتق عن رتبة الخيار كما عرفت آنفا.