كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٢
و مال (١) إليه الشهيد [٥٣] إن لم يثبت الاجماع على خلافه.
و يؤيده (٢) اطلاق الأكثر، و دعوى ابن زهرة الاجماع ٥٤ على ثبوت خيار المجلس في جميع ضروب (٣) المبيع من غير استثناء.
انتهى كلامه (٤) رفع مقامه.
- و قد صرح صاحب المقابيس (قدس سره) بالثبوت بقوله كما نقل عنه شيخنا الانصاري في ص ١٢٤:
و يحتمل قويا الثبوت، جمعا بين الحقين.
(١) هذا من متممات كلام صاحب المقابيس أيضا.
اي و مال الى ثبوت الخيار للبائع الشهيد الاول (قدس سره).
(٢) هذا من متممات كلام صاحب المقابيس (قدس سره).
اي و يؤيد ثبوت الخيار للبائع اطلاق كلمات أكثر الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) في الخيار، حيث قالوا في خيار المجلس:
إنه ثابت للبائع و المشتري.
فهذا الاطلاق شامل بيع المملوك على من يعتق عليه قهرا.
(٣) اي أقسام البيع و أنواعه حتى بيع العبد على من يعتق عليه.
فالاطلاقات الواردة من أكثر الفقهاء.
و الاجماع المدعى من ابن زهرة (قدس سره).
كافيتان في جميع أقسام البيع حتى بيع المملوك على من يعتق عليه:
في ثبوت الخيار للبائع في قيمة العبد المعتق على المشتري قهرا.
(٤) اي ما افاده المحقق التستري (قدس سره) في مقابيسه.
[٥٣] ٥٣- ٥٤ راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب