كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٠
و عروض (١) العتق.
ثم قال (٢): و حيث كان المختار في الخيار أنه بمجرد العقد.
و في العتق أنه بعد الملك.
و دل (٣) ظاهر الأخبار، و كلام الأصحاب على أن أحكام العقود و الايقاعات تتبعها بمجرد حصولها إذا لم يمنع عنها مانع.
(١) بالجر عطفا على مجرور اللام الجارة في قوله في ص ١٢٩:
و لسبق، اي و لعروض العتق.
و هو تعليل ثالث لاتجاه الاحتمال الثاني على الاحتمال الثالث.
خلاصته: إن العتقية قد حصلت بعد حصول الخيار.
فهي متأخرة زمانا عن حق الخيار، و أسبق منه رتبة [٥٠] لأن الخيار يثبت بمجرد العقد الحاصل في الخارج بالايجاب و القبول.
و العتق يحصل بعد تملك المشتري عموديه، أو احدهما آنا مّا.
فهذا المقدار من التأخر كاف في حصول التقدم في الخيار.
(٢) اي صاحب المقابيس افاد أن مختارنا في ثبوت الخيار للبائع في قيمة العبد المعتق على المشتري قهرا:
هو تحققه بمجرد العقد، و في تحقق العتق بعد تحقق الملك آنا مّا.
(٣) هذا من متممات كلام المحقق التستري (قدس سره) في مقابيسه يروم بكلامه هذا تأييد مذهبه: و هو ثبوت الخيار للبائع في قيمة العبد المبيع و المعتق على المشتري قهرا.
و خلاصته أن ظاهر الأحاديث الواردة في العبد المعتق على المشتري.
و ظاهر كلمات الأصحاب (رضوان اللّه عليهم):
دال على أن أحكام العقود و الايقاعات تابعة لموضوعاتها، اي-
[٥٠]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب