كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٦
و بالاجماع (١) على عدم امكان زوال يد البائع عن العوضين.
و تنزيلا (٢) للفسخ منزلة الارش، مع ظهور عيب في احدهما.
- على حريته.
و نتيجة هذا العمل هو زوال يد البائع عن العوضين و هو خلاف الاجماع، فلذا اضطر صاحب المقابيس (قدس سره) إلى ذكر الاجماع فعطفه على العمل بالنصين فقال:
و بالاجماع على عدم امكان.
(١) هذا هو الدليل الرابع لثبوت الخيار للبائع في قيمة العبد المعتق على المشتري.
اي القول بثبوت الخيار لأجل الاجماع القائم على عدم امكان زوال يد البائع عن العوضين.
(٢) هذا هو الدليل الخامس لثبوت الخيار للبائع في قيمة العبد المعتق على المشتري.
اي القول بثبوت الخيار لاجل تنزيل فسخ البائع في اخذه بدل المبيع منزلة الارش عند ظهور عيب في العبد المعتق:
فكما أن الغاية من جعل الارش في المبيع المعيب هو تدارك الضرر المتوجه على احد المتعاقدين.
كذلك فيما نحن فيه: و هو عتق العبد على المشتري، فان دفع قيمة هذا العبد له لاجل تدارك الضرر المتوجه نحوه.
و إنما قال المحقق التستري (قدس سره).
تنزيلا للفسخ: لكون الفسخ فيما نحن فيه ليس فسخا حقيقيا، ليستدعي عود كل من العوضين بعينهما إلى صاحبه.-