كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٥
و دفعا (١) للمنافاة من البين.
و عملا (٢) بالنصين.
- الجمع بين الحقين و هما:
حق البائع، و حق العتق، لأنه في صورة القول بعدم الثبوت له يلزم تفويت حق البائع: و هو الخيار.
إذا لا حق له للرجوع إلى القيمة التي يستحقها بالفسخ.
(١) هذا هو الدليل الثاني اي القول بثبوت الخيار للبائع لقيمة العبد المعتق لاجل دفع المنافاة الحاصلة في البين.
و خلاصة المنافاة هو التنافي الحاصل.
بين استحقاق البائع الفسخ.
و بين رجوع العبد المعتق إلى الحرية، لأن البائع يستحق الفسخ المقتضي لرجوع كل من العوضين إلى صاحبه الاصلي.
و من الواضح تعذر عود العبد إلى الرقية بعد تحقق الحرية فيه.
و أما دفع المنافاة فعبارة عن فسخ البائع، ليرجع إلى قيمة العبد المعتق ليأخذها من المشتري، و المشتري يسترد الثمن من البائع، لتعذر عود العبد المعتق إلى الرقية.
فبهذا الدفع يرتفع المنافاة.
(٢) هذا هو الدليل الثالث لثبوت خيار المجلس للبائع في قيمة العبد المعتق على المشتري.
اي القول بثبوت الخيار لاجل النصين الواردين في المقام و هما:
حق الخيار، و دليل عتق العبد بمجرد الشراء.
و لازم العمل بهما هو رجوع المشتري إلى الثمن، و بقاء المبيع-