كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٠
لأن (١) شراءه اتلاف له في الحقيقة، و اخراج له عن المالية.
و سيجيء (٢) سقوط الخيار بالاتلاف، بل بأدنى تصرف.
فعدم ثبوته (٣) أولى.
و منه (٤) يظهر عدم ثبوت الخيار لمن انتقل عنه، لأن (٥) بيعه ممن ينعتق عليه اقدام على اتلافه، و اخراجه عن المالية.
و الحاصل (٦) أنا إذا قلنا: إن الملك فيمن ينعتق عليه تقديري، لا تحقيقي.
- نفسه، و اتلاف ماله، لأنه بشرائه فقد اقدم على اتلاف ماله و اخرجه عن المالية.
إذا تشمله قاعدة: (من اقدم على نفسه).
(١) اي شراء المشتري من يعتق عليه كما عرفت آنفا.
(٢) اي في مسقطات خيار المجلس، و خيار الحيوان و خيار الشرط في هذا الجزء.
(٣) اي عدم ثبوت خيار المجلس للمشتري بالاتلاف.
أولى من عدم ثبوت الخيار له بأدنى تصرف.
(٤) اي و مما قلناه: من عدم خيار لمن انتقل إليه: و هو المشتري:
يظهر وجه عدم ثبوت الخيار لمن انتقل المبيع عنه: و هو البائع.
(٥) هذا وجه الظهور.
و خلاصته أن بيع من يعتق على المشتري إقدام من البائع على اتلاف ماله، و اخراجه عن المالية، لتحرره عن المالية حالا بعد تملك المشتري لمن يعتق عليه آنا مّا.
إذا تشمله قاعدة: (من اقدم).
(٦) اي و خلاصة الكلام في المقام أن لنا نوعين من الملك.-