كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٨
ممنوع (١)، لأن التوطين على شرائه عالما بانعتاقه عليه.
ليس توطينا على الغبن من حيث المعاملة:
و كذا (٢) لمن انتقل عنه أن يدفع الثمن و يأخذ القيمة.
- و خلاصة ما ذكره (قدس سره) هناك: أن المشتري ليس له خيار لأنه وطّن نفسه و هيأها للغبن و الضرر المالي: لعلمه بعتق من اقدم على شرائه فلا خيار له في اصل العين، و لا في قيمة العين، لأن الخيار في القيمة فرع الخيار في العين و هي ليس فيها خيار، لأن الغرض من تشريع الخيار و وضعه هو تروي المتعاقدين و تفكرهما حتى يدفعا عنهما الغبن و الضرر المالي فيما إذا كان هناك.
و لا غبن هنا، لعلم المشتري بعتق من يشتريه بمجرد الشراء بعد تملكه له آنا مّا.
فلا مجال للغبن حتى يدفع بالخيار.
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٠٨.
عند قوله: (الثانية) لو اشترى من ينعتق عليه بالملك.
(١) رد على ما افاده العلامة و قد ذكره في المتن فلا نعيده.
(٢) اي و كذا يجب على من انتقل عنه المبيع: و هو البائع دفع الثمن المأخوذ من المشتري إليه و يأخذ منه القيمة.
و أما إذا كان الثمن في ذمة المشتري و لم يؤخذ منه.
فلا مورد للرد، للتهاتر القهري إذا كانت القيمة و الثمن متساويتين.
و أما إذا كان احدهما زائدا عن الآخر.
فالتهاتر القهري يحصل في المتساويين.
و أما الزائد فيرجع إلى صاحبه.