كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٣
نعم (١) لا يبعد بعد تنقيح المناط.
لكن الإشكال فيه (٢).
و الأولى (٣) التوقف فيه، تبعا للتحرير و جامع المقاصد.
(١) استدراك عما افاده: من عدم خيار المجلس للعاقد الواحد إذا كان مستند الحكم بالثبوت هو ظاهر حتى يفترقا.
و خلاصته أنه (قدس سره) يروم اثبات الخيار له من باب تنقيح المناط على فرض ثبوت التنقيح:
ببيان أن المناط و الملاك في تشريع الخيار و جعله لو كان هو التروي و التفكر: اي جعل الخيار و شرع، ليتروى المتعاقدان و ينظران فيما اشترياه، و تبادلاه: من الثمن و المثمن، ليطلعا على عيبهما لو كان فيهما حتى لا يوجب العيب الحزازة و الضغائن في نفسيهما:
فثبوت خيار المجلس للعاقد الواحد حينئذ ليس ببعيد، لعين الملاك الموجود في العاقدين: في العاقد الواحد.
(٢) اي لكن الإشكال في ثبوت هذا التنقيح، حيث لا علم لنا بمناطات الأحكام و عللهما، لقصور عقولنا بدركها.
فلا يمكننا القول بأن المناط في وضع الخيار و جعله هو التروي و التفكر حتى نقول بجريانه في العاقد الواحد بعين الملاك الموجود في المتعدد.
بالإضافة إلى أن احتمال التعدد الحقيقي دخيل في الحكم بخيار المجلس للعاقد، لا التعدد الاعتباري:
(٣) هذه نظرية اخرى لشيخنا الانصاري (قدس سره) غير النظرية الاولى التي افاده في ص ١٠٧ بقوله: و لا يخلو عن قوة.
اي الأول التوقف في ثبوت خيار المجلس للعاقد الواحد، فلا-